ابن نجيم المصري
496
البحر الرائق
الصدر : قيمة مقطوع . وإن لم يضر بواحد قطع . وإن اشترى الشجر مطلقا له القطع من الأصل . ادعى البائع على المشتري كسر أغصان الأشجار وقال المشتري ما تعمدت ولكنه ما كان بد منه يرجع فيه إلى أهل العلم به ، إن قالوا إنه مما يمكن التحرز عنه ضمن النقصان ، وإن قالوا مما لا يمكن لم يضمن شيئا ، وتدخل الأقتاب في بيع الجمال . ولو وجد في بطن السمكة سمكة أخرى كانت للمشتري ، وكذا العنبر الموجود في بطنها لأنه حشيش في البحر هو طعامها ، وكذا كل ما كان غذاء للسمك . وفي الصحاح : مرافق الدار مصاب الماء ونحوها ، والمرفق من الامر ما ارتفقت وانتفعت به اه . وفي المصباح : وأما مرفق الدار كالمطبخ والكنيف ونحوه فبكسر الميم وفتح الفاء لا غير على التشبيه باسم الآلة وجمعه مرافق اه . والكور للحداد المبني من الطين معرب . وفي القاموس : إكاف الحمار ككتاب وغراب ووكافه بردعته والأكاف صانعه وأكف الحمار إيكافا ووكفه توكيفا شده عليه ، وأكف الأكاف تأكيفا اتخذه اه . فهو صريح في أن الاكاف البردعة ، وظاهر قول الفقهاء أنها غيره للعطف ولكن قال في القاموس في باب العين : البردعة الحلس تحت الرحل وبلا لام وقد تنقط داله اه . فعلى هذا الاكاف الرحل والبردعة ما تحته ولكن في العرف الاكاف خشبتان فوق البردعة . وقوله بلا ذكر متعلق بالمسألتين . وفي الخانية : رجل أمر غيره ببيع أرض فيها أشجار فباع الوكيل الأرض بأشجارها فقال الموكل ما أمرته ببيع الأشجار قال الفضلي : القول للموكل فيما أمر والمشتري يأخذ الأرض بحصتها من الثمن إن شاء ، وكذا لو كان مكان الأشجار بناء اه . وفيها : اشترى كرما فيها أشجار الفرصاد وشجر الورد وعلى شجر الفرصاد توت وأوراق وعلى شجر الورد ورد وقال بكل حق هو له لا يدخل التوت وأوراق الفرصاد في البيع ، وكذا الورد لأنه بمنزلة الثمر اه . قوله : ( ولا يدخل الزرع في بيع الأرض بلا تسمية ) لأنه متصل بالأرض للفصل فشابه المتاع الذي هو فيها ، ولا يرد مل المبيع لأن المراد فصل الآدمي والحمل بفضل الله تعالى ، ولأنه كالجزء للمجانسة بخلاف الزرع . أطلقه فشمل ما إذا نبت أولا واختاره في الهداية لأنه مودع فيها . وشمل ما إذا نبت ولم يصر له قيمة وفيه قولان من غير ترجيح في الهداية . وصرح في التجنيس بأن الصواب الدخول كما نص عليه القدوري والأسبيجابي . وفصل في